محمد بن عبد الوهاب
154
الكبائر
[ باب الهدية على الشفاعة ] " 86 " باب الهدية على الشفاعة 170 - عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا ، « من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا » رواه أبو داود ورواه إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدي إليه فيقبلها . وله عن مسروق عنه من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت قلنا يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم قال : ذلك كفر { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }
--> ( 170 ) حسن رواه أبو داود البيوع 3 / 291 رقم 3541 وأحمد في المسند 5 / 261 . وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها وقد تكون واجبة فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها كما أن الربا يضيع الحلال .